السيد محمد حسن الترحيني العاملي
552
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مشترك بينهما ( 1 ) ، أو مختص به ( 2 ) على القول بعدم وجوبه ( 3 ) ابتداء ، فإن رضي بالهبة ووهبت ( 4 ) لمعينة منهن بات عندها ( 5 ) ليلتهما ( 6 ) ، كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أم منفصلتين . وقيل ( 7 ) : يجوز وصلهما ( 8 ) ، تسهيلا عليه ( 9 ) ، والمقدار لا يختلف ( 10 ) . ويضعّف بأنّ فيه تأخير حق من بين ليلتين ، وبأنّ الواهبة قد ترجع بينهما ، والموالاة قد تفوّت حق الرجوع ، وإن وهبتها لهن سوّى ( 11 ) بينهن فيجعل الواهبة كالمعدومة ، ولو وهبتها له فله تخصيص نوبتها بمن شاء ، ويأتي في الاتصال والانفصال ما سبق . ( ولها الرجوع قبل تمام المبيت ) ( 12 ) ، لأنّ ذلك بمنزلة البذل ، لا هبة حقيقة ،